المرداوي
37
الإنصاف
ويلزمه حكم اليمين بالله تعالى أيضا على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . قال المجد وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة أنه لا يلزمه شيء حتى ينويه ويلتزمه أو لا يلزمه شيء بالكلية حتى يعلمه . والفرق بين اليمين بالله وغيرها ذكره في القاعدة الرابعة بعد المائة . وألزم القاضي في الخلاف الحالف بكل ذلك ولو لم ينوه . وجزم به في الوجيز والمنور . وهو ظاهر ما جزم به في تذكرة بن عبدوس . وصححه في النظم . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وقيل لا تشمل اليمين بالله تعالى وإن نوى . قال المجد ذكر القاضي اليمين بالله تعالى والنذر مبني على قولنا بعدم تداخل كفارتهما . فأما على قولنا بالتداخل فيجزئه لهما كفارة يمين . ذكره عنه في القواعد . الثالثة لو حلف بشيء من هذه الخمسة فقال له آخر يميني مع يمينك . أو أنا على مثل يمينك يريد التزام مثل يمينه لزمه ذلك إلا في اليمين بالله تعالى فإنه على وجهين . وأطلقهما في المحرر والفروع . أحدهما لا يلزمه حكمها . قاله القاضي واقتصر عليه في الفروع . وجزم به في الكافي .